السيد محمد تقي المدرسي
226
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 14 ) : يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته ما لم يشتمل على محرم في البين . ( مسألة 15 ) : تلقيح المرأة بالنطفة يتصور على أقسام : ( الأول ) : تلقيح ماء رجل أجنبي معلوم بامرأة أجنبية خلية . ( الثاني ) : تلقيح ماء أجنبي غير معلوم بامرأة خلية . ( الثالث ) : تلقيح ماء رجل غير معلوم بامرأة ذات بعل . ( الرابع ) : تلقيح ماء أجنبي معلوم بامرأة ذات بعل ولم يعلم أن الولد من الفراش أو من التلقيح « 1 » . دفع الحمل ورفعه ويعبر عن الثاني بالإجهاض . ( مسألة 1 ) : يكره « 2 » إفراغ المني في خارج الرحم إذا كان ذلك بإذن الزوجة الدائمة ، وعن بعض العلماء : الحرمة . ( مسألة 2 ) : يلحق الولد بالرجل حكما بل موضوعا إن وضعت المرأة شيئا في فم الرحم يجذب المني أو استعمل الرجل شيئا يمنع عن إيصال المني إلى مقره الذي جعله الله تعالى للانعقاد « 3 » . ( مسألة 3 ) : تحرم « 4 » على المرأة منع الزوج عن إنزال مائه في رحمها إن أراد ذلك ، وإن أذن في عزلها عنه فهل يكره لها كالعكس ؟ قولان . ( مسألة 4 ) : يحرم « 5 » عليهما استعمال ما يوجب تعطيل النطفة عن الانعقاد الدائمي ، ولا بأس به في مدة يسيرة لغرض صحيح غير منهي عنه شرعا مترتب عليه .
--> ( 1 ) هذه مسائل جديدة ولا بد من التأمل جديا في أحكامها ولعلنا نستوحي من صحيحة محمد بن مسلم ( الوسائل ، أبواب حد السحق ، باب 3 ، ح 1 ) بعض الأفكار فيها . ( 2 ) بالحكم الأولي وأما بالحكم الثانوي فهو تابع للعناوين . ( 3 ) لاحتمال انجذاب الماء إلى داخل الرحم بطريقة أو بالأخرى . ( 4 ) إذا كان ذلك منافيا للتمكين الواجب عليها ولم تكن هناك أسباب صحية أو غيرها تدعوها للمنع . ( 5 ) لقد أرسلوا ذلك إرسال المسلمات والموضوع بحاجة إلى أدلة أكثر قوة .